القائمة الرئيسية

الصفحات

الكمبيالة وشروطها والمواعيد الإجرائية المتعلقة بها

(1) ماهية الكمبيالة:

الكمبيالة هي محرر مكتوب وفق لأوضاع شكلية حددها القانون تتضمن أمراً من الساحب إلي المسحوب عليه بأن يدفع لإذن أو لأمر شخص ثالث وهو المستفيد أو لحامل الكمبيالة مبلغاً معيناً بمجرد الإطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين.

(2) الشروط اللازمة للكمبيالة:

رغبةً من المشرع في أن تحقق الكمبيالة أهدافها أوضح الشروط اللازمة لصحة الكمبيالة وهذه الشروط تنقسم إلي قسمين:

القسم الأول: الشروط الشكلية.

الكمبيالة

القسم الثاني: الشروط الموضوعية.

أولاً:- الشروط الشكلية اللازمة للكمبيالة:

وفقاً لصريح نص المادة 379 من القانون التجاري رقم 17 لسنة 1999 فقد اشترطت المادة 379 بيانات إلزامية يجب أن تشتمل عليها وتتمثل هذه البيانات الإلزامية فيما هو أن:

البيان الإلزامي الأول:

 كلمة كمبيالة مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها وعلى هذا قضى على أي خلاف قد يثور حول بيان ماهية هذا الصك فيسهل تداوله عند التعامل به، كما يسهل إثباته عند النزاع بشأنه مما يؤدى في النهاية لأن تحل الأوراق التجارية محل النقود في التعامل.

البيان الإلزامي الثاني: أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود:

الكمبيالة أساساً أمر بالدفع يصدر من الساحب إلي المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين. وهذا ما كان يميزها عن السند لأمر الذي هو في حقيقته تعهد بالدفع وكثيراً ما كان يقع الخلط في العمل بين الكمبيالة والسند لأمر حيث كانت الصكوك المطبوعة والمتداولة في السوق منصوص فيهاعلى الآتي: أتعهد أن أدفع بموجب هذه الكمبيالة مبلغاً وقدره... وهذا الصك في حقيقته سند لأمر رغم أنه منصوص فيه على أنه كمبيالة.
ومن ثم فقد حسم لقانون التجاري الجديد هذا الخلط باشتراطه النص على أن الكمبيالة أمر بالدفع.
ويجب أن يكون هذا الأمر بالدفع باتاً أي غير معلق على شرط، وإلا لو كان الأمر بالدفع معلقاً علىشرط لفقدت الكمبيالة فاعليتها كبديل عن التعامل النقدي.
كما يجب أن يكون محل هذا الأمر دفع مبلغ معين من النقود إذ أن من أهم خصائص الأوراق التجارية هو أنها ترد على النقود، ولا يجوز أن يكون محلها شيئاً آخر غير النقود وعلى ذلك فالمحررات التي تتضمن التزاماً بتسليم شيء آخر غير النقود لا تعتبر كمبيالة حتى ولو قوم موضوعها بالنقود.
ويجب أن يكون المبلغ محددا معينا أي معلوم المقدار، وعلى ذلك لا يكفى مجرد تكليف المسحوب عليه بدفع الدين الذي في ذمته دون تعيين مقداره أو بتسديد باقي الحساب المطلوب منه للساحب.
ويجب أن يكون مبلغ الكمبيالة واحداً، وهذا ما يعرف بمبدأ وحدة الدين، بحيث لا تصح الكمبيالة إذا تعددت المبالغ الثابتة فيها أو تعددت الديون التي تتضمنها، إذ قد يتم الوفاء ببعض هذه المبالغ دون البعض الآخر مما يعرقل تداول الكمبيالة.
ولقد حسمت المادة 384 الخلاف حول الاختلاف بين مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا، فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف و الأرقام فتضمن النص أنه:
1- إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا، فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف.
2- وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف بأقلها مبلغاً.

البيان الإلزامي الثالث: اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).

وهو الشخص الذي يصدر إليه الأمر ولهذا استلزم المشرع في المادة 379 فقرة ج اسم من يلزمه الوفاء غير أن ذكر الاسم لا يكفي بل يجب تعيين المسحوب عليه تعينا نافيا للجهالة فيضاف إلي اسمه مهنته ومحل إقامته حتى يستطيع الحامل أن يهتدي إليه بسهولة.
ولقد ثار جدل في ظل القانون التجاري حول إذا ما حرر الساحب الكمبيالة على نفسه أي أنه يقيم من نفسه مسحوباً عليه فيها ولم يكن النص في القانون التجاري الملغي يعالج هذه المسألة وقد ذهب رأي في الفقه إلي أن الورقة لا تعتبر كمبيالة بالمعنى الفني لأنها لا تتضمن إلا شخصين هما الساحب والمستفيد فتصير سندا للأمر وتأخذ حكمة.
أي أن المشرع في القانون الجديد حسم هذا الجدل حيث نصت المادة 381 على أنه:
1- يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه.
2- ويجوز سحبها على الساحب ويجوز سحبها على شخص آخر.

البيان الإلزامي الرابع: ميعاد الاستحقاق:

يشترط القانون أن يحدد ميعاد الاستحقاق في الكمبيالة بطريقة واضحة لا مجال للشك أو اللبس فيها وقد حددت كيفية تعيين الميعاد المادة/421 من القانون وسنتصدى لها فيما هو آت.

البيان الإلزامي الخامس: مكان الوفاء:

أوجب المشرع في القانون التجاري الجديد في المادة / 379 ضرورة بيان مكان الوفاء وهو المكان الذي يتم فيه الدفع حتى يتمكن الحامل من تحديد الجهة التي يتوجه إليها كي يقتضى قيمة كمبيالته.

البيان الإلزامي السادس: اسم المستفيد

أوجبت المادة 379 في فقرتها (و) ضرورة ذكر اسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد) والمستفيد هو من تحرر الكمبيالة لأمره والدائن الأول فيها و لهذا يجب أن يذكر اسمه بصورة نافية للجهالة ومتى ذكر اسم المستفيد في الكمبيالة وجب أن يكون مصحوباً بشرط الأمر، غير أن المشرع في القانون الجديد قد نص في المادة 391 على أن كل كمبيالة ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة للأمر تتداول بطريق التظهير.
أي أن شرط الأمر مفترض بحكم القانون التجاري الجديد دون ما حاجة إلي النص عليه صراحة كما كانت تقضى بضرورة ذلك المادة 105 من القانون التجاري القديم. ومن ثم تتداول الكمبيالة بالتظهير سواء نص على الشرط أو دون النص عليه، ولذا لم يرد ذكره ضمن البيانات الإلزامية التي حددتها المادة 379.

البيان الإلزامي السابع: تاريخ الإصدار:

يجب أن يدون في الكمبيالة بيان التاريخ الذي حررت فيه وذلك على وجه التفصيل فيبين فيه اليوم والشهر والسنة التي تحررت فيها، وقد يكتب بالحروف أو بالأرقام.

البيان الإلزامي الثامن: توقيع الساحب:

الساحب هو منشئ الكمبيالة وباعث الحياة فيها ولهذا يجب أن يضع توقيعه أو ختمه على الصك ويتضمن هذا التوقيع معنى اعترافه بالمديونية للمستفيد وتعهده بدفع قيمة الكمبيالة متى تنصل المسحوب عليه عن قبولها أو عن دفعها وساحب الكمبيالة مسئول دائماً عن قبولها والوفاء بها.

حكم سحب الكمبيالة بواسطة وكيل:

تسحب الكمبيالة أحياناً بواسطة وكيل وطالما أن صفة الوكالة ظاهرة في الكمبيالة انصرفت آثارها للموكل أما إذا تجاوز الوكيل حدود فقد واجهت المادة 389 هذه الحالة بأن تضمنت الأحكام الآتية:-
1- من يوقع كمبيالة نيابة عن شخص آخر بغير تفويض منه يلتزم شخصياً بموجب الكمبيالة فإذا أوقاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلي من ادعى النيابة عنه.
2- ويسري هذا الحكم على النائب إذا جاوز حدود سلطته.

(3) الجزاء على تخلف الشروط الشكلية:

إذا تخلفت البيانات الإلزامية سالفة الذكر عن الكمبيالة لم تعد كمبيالة إلا في الحالات التي نصت عليها المادة 380 حيث نصت على أن الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة 379 من هذا القانون لا يعد كمبيالة إلا في الحالات الآتية:
أ‌- إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها.
ب- وإذا خلت من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكاناً للوفاء وموطناً للمسحوب عليه في نفس الوقت.
ج- وإذا خلت من بيان مكان الإصدار اعتبرت صادرة في المكان المبين بجانب توقيع الساحب.
على أنه إذا تخلفت هذه البيانات وتوافر في الصك شروط تصرف قانوني آخر فإنه يمكن أن يترتب على نقص هذا البيان تحول السند إلي سند عادي أو إلي أي سند آخر إذا ما توافرت شروطه.

ملحوظة هامة: لم يتطلب قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999 ما كان يشترطه القانون القديم من ضرورة ذكر وصول القيمة كبيان في بيانات الكمبيالة.

(4) المواعيد الإجرائية المتعلقة بالكمبيالة في قانون التجارة

ميعاد تقديم الكمبيالة للقبول بعد الاطلاع عليها

المادة 411 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
1) الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها.
2) وللساحب تقصير هذا الميعاد أو اطالته.
3) ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد.

ميعاد تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد الاطلاع

المادة 442/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها. ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ إصدارها. وللساحب تقصير هذا الميعاد أو اطالته وللمظهرين تقصيره.

ميعاد استحقاق الكمبيالة:

المادة 424/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
1) الكمبيالة المسحوبة لشهر أو لعدة شهور من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها يكون استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء.فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل في هذا الشهر كان الاستحقاق في اليوم الأخير منه.
2) وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف شهر أو لعدة شهور ونصف شهر من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها، وجب البدء بحساب الشهور كاملة.

3) وإذا كان الاستحقاق في أول الشهر أو في منتصفه أو في آخره كان المقصود اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر.
4) وتعني عبارة "نصف شهر" خمسة عشر يوماً.
ميعاد عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء في موعد معين من تاريخ إصدارهاالمادة 439/3 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
يجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق.وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقاً للشروط المبينة بالفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول.
ميعاد اخطار المستفيد من الكمبيالة للساحب باحتجاج عدم القبول أو عدم الوفاءالمادة 440/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
علي حامل الكمبيالة أن يخطر من ظهرها له والساحب بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج أو ليوم تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء إذا اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف، وعلي كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الاخطار أن يخطر بدوره من ظهر له الكمبيالة بتسليمه هذا الاخطار مبينا له أسماء من قاموا بالاخطارات السابقة وعناوينهم وهكذا من مظهر إلي مظهر حتى الساحب. ويبدأ الميعاد بالنسبة إلي كل مظهر من التاريخ الذي تسلم فيه الاخطار من المظهر السابق عليه.
ميعاد رجوع حامل الكمبيالة على الملتزم بها في حالة وقوع قوة قاهرةالمادة 448/4،5 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
4) إذا استمرت القوة القاهرة لأكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلي تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج.
5) إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع سري ميعاد الثلاثين يوماً من التاريخ الذي اخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة، وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوماً إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها.

ميعاد تقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة

المادة 465 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
1) تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
2) وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف.
3) وتتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفي فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.

author-img
محام ومستشار قانوني متخصص في مجال الشركات والأعمال والشأن التجاري بشكل عام ، ومدون قانوني ومالي. مهتم بقضايا الأقتصاد والشؤون التجارية وحوكمة الشركات والتجارة الإلكترونية وقضايا العمل والحقوق العمالية، بالاضافة الى التداول عبر منصات التداول المختلفة .

تعليقات

التنقل السريع